مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر و كلّ جمعة يوما و من النّفقة كذا و كذا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 493 · 9- باب الشروط عند النكاح