مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
ليس ذلك الشرط بشيء و من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنّه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 493 · 9- باب الشروط عند النكاح