مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن على بن يوسف الأزدى، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرية فهى طالق، فقضى فى ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم، فان شاء و فى لها، بما شرط و ان شاء أمسك و اتخذ عليها و نكح عليها.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 493 · 9- باب الشروط عند النكاح