مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨سئل أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو كلّ جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشيء و من
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 495 · 10- باب حقوق الزوجين