مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنّه أن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها، فصالحت حقّها على شيء من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 496 · 10- باب حقوق الزوجين