الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنّه أن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها، فصالحت حقّها على شيء من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 496 · 10- باب حقوق الزوجين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.