الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و سندى بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

قضى فى رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعنى استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة، نفس فيها فقضى أنّ الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعنى نفقته- و للامة الثلث من ماله و نفسه.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 496 · 10- باب حقوق الزوجين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.