مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات و نصفها مدبّرا قلت: أ رأيت إن أراد الباقى منهما أن يمسّها أله ذلك؟
قال:
لا إلّا أن يبت عنقها و يتزوّجها برضا منها مثل ما أراد قلت له: أ ليس قد صار نصفها حرّا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقى منهما؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 499 · 11- باب احكام الاماء و العبيد