مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
لا يجوز له ذلك قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذى كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟
قال:
إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله، و لكن لها من نفسها يوم و للّذى دبّرها يوم، فإن أحبّ يتزوّجها متعة بشيء فى اليوم الّذي تملك فيه نفسها، فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 499 · 11- باب احكام الاماء و العبيد