الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال:

لا يجوز له ذلك قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذى كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟

قال:

إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله، و لكن لها من نفسها يوم و للّذى دبّرها يوم، فإن أحبّ يتزوّجها متعة بشيء فى اليوم الّذي تملك فيه نفسها، فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 499 · 11- باب احكام الاماء و العبيد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.