مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الجارية الحبلى يشتريها الرّجل فيصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس قلت: فيصيب منها فى ذلك؟
قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 500 · 11- باب احكام الاماء و العبيد