مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو جعفر الصدوق باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
إذا اشترى الرّجل جارية و هى لم تدرك أو قد يئست من الحيض، فلا بأس بأن لا يستبرأها.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 501 · 11- باب احكام الاماء و العبيد