مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته، قال:
يجزيه أن يقول: قد انكحتك فلانه و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك، و لا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جوارى يطؤهنّ.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 501 · 11- باب احكام الاماء و العبيد