مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال:
أمّا العبد فعبده، و أمّا المال و الضيعة فإنّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّا قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة الّتي تركتها فى يد العبد؟
فقال:
يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 502 · 11- باب احكام الاماء و العبيد