مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن سليمان الفرّاء، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
الرّجل يحلّ لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد فقال: ليضمّ إليه ولده و ليرد على الرّجل جاريته قلت له: لم يأذن له فى ذلك، قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 503 · 11- باب احكام الاماء و العبيد