الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر

عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه قال: هى حلال له و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات و نصفها مدبرا قلت: أ رأيت إن أراد الباقى منهما أن يمسّها، أله ذلك؟

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 503 · 11- باب احكام الاماء و العبيد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.