مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر⟩
عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه قال: هى حلال له و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات و نصفها مدبرا قلت: أ رأيت إن أراد الباقى منهما أن يمسّها، أله ذلك؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 503 · 11- باب احكام الاماء و العبيد