مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
لا إلّا أن يثبت عتقها و يتزوّجها برضى منها متى ما أراد، قلت أ ليس قد صار نصفها حرا و قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقى منهما؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 503 · 11- باب احكام الاماء و العبيد