الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال:

لا إلّا أن يثبت عتقها و يتزوّجها برضى منها متى ما أراد، قلت أ ليس قد صار نصفها حرا و قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقى منهما؟

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 503 · 11- باب احكام الاماء و العبيد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.