مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
بلى قلت: فإن هى جعلت مولاها فى حلّ من فرجها قال: لا يجوز ذلك له قلت له: لم لا يجوز لها ذلك؟
و كيف أجزت للّذى كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟
قال:
لأنّ المرأة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّه، و لكن لها من نفسها يوم و للّذى دبّرها يوم فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء فى ذلك اليوم الّذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قل أو كثر.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 503 · 11- باب احكام الاماء و العبيد