الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و على بن الحكم، و الحسن بن على الوشاء عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

قلت له تكون عندى الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكى، فأصبت ابنتها أ يحلّ لى أن أطأها؟

قال:

نعم لا بأس به انما حرم اللّه ذلك من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس به.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 504 · 11- باب احكام الاماء و العبيد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.