مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و على بن الحكم، و الحسن بن على الوشاء عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
قلت له تكون عندى الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكى، فأصبت ابنتها أ يحلّ لى أن أطأها؟
قال:
نعم لا بأس به انما حرم اللّه ذلك من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس به.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 504 · 11- باب احكام الاماء و العبيد