مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عن زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا:⟩
المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلّا بإذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطّلاق؟
قال:
بيد السّيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» الشيء الطلاق.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 505 · 11- باب احكام الاماء و العبيد