الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عن زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا:

المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلّا بإذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطّلاق؟

قال:

بيد السّيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» الشيء الطلاق.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 505 · 11- باب احكام الاماء و العبيد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.