مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 37- عنه، عن كتاب الحسين بن سعيد، باسناده، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل نكح أمة فوجد طولا الى حرّة و كره أن يطلّق الامة قال: ينكح الحرّة على الأمة ان كانت الأمة أوليهما عنده و ليس له أن ينكح الامة على الحرة إذا كانت الحرّة أوليهما عنده و ليتم للحرّة الثلثين من ماله و نفسه و للامة الثلث من ماله و نفسه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 506 · 11- باب احكام الاماء و العبيد