الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

1 محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال:

فى رجل زنا بامّ امرأته أو بابنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثمّ قال ما حرّم حرام قطّ حلالا

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 508 · . 15- باب الزنا و الفجور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.