مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علىّ ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ، عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها فقال:⟩
لا يحرم ذلك عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 509 · . 15- باب الزنا و الفجور