مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
اذا زنى رجل بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و اذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لابنه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 509 · . 15- باب الزنا و الفجور