مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 10- عنه باسناده فى رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامّها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته حلال و قال: لا بأس اذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد و لا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها أو ابنتها أو اختها و ان كانت تحته المرأة فتزوّج أمها أو ابنتها أو اختها.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 510 · . 15- باب الزنا و الفجور