الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لابنه و لا لأبيه

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 511 · . 15- باب الزنا و الفجور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.