مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 16- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، و ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن نصرانية كانت تحت نصرانى فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟
قال لا لأن أهل الكتاب هم مما ليك للامام أ ما ترى أنهم يودّون الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة الى مواليه؟!
قال:
و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 512 · . 15- باب الزنا و الفجور