مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدّتها عدّة المسلمة، قلت: فان مات عنها و هى نصرانية، فأراد رجل مسلم ان يتزوّجها قال: لا يتزوّجها المسلم حتى تعتدّ من النصرانى أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها اذا طلقها عدة الأمة و جعلت عدتها اذا مات عدة الحرة المسلمة و
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 512 · . 15- باب الزنا و الفجور