مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن غلام و جارية زوّجهما وليان لهما و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الّا أن يكونا قد أدركا أو رضيا قلت:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 515 · . 17- باب تزويج الصبيان