مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت:
فان كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟
قال:
نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟
قال:
لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال:
يجوز
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 515 · . 17- باب تزويج الصبيان