الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قلت:

فان كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟

قال:

نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟

قال:

لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك؟

قال:

يجوز

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 515 · . 17- باب تزويج الصبيان‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.