مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الصبىّ يتزوّج الصبية قال: إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك، فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه، فى صغره؟
قال:
لا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 516 · . 17- باب تزويج الصبيان