مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسى قال قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
متى يجوز للأب أن يتزوّج ابنته و لا يستأمرها؟
قال:
اذا جازت تسع سنين قلت: فان زوّجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تأب ذلك أ يجوز عليها؟
قال:
لا ليس يجوز عليها رضا فى نفسها و لا يجوز لها تأب و لا سخط فى نفسها حتّى تستكمل تسع سنين فاذا بلغت تسع سنين جاز لها القول فى نفسها بالرضا و التأبىّ و جاز عليها بعد ذلك و ان لم تكن أدركت مدرك النساء.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 517 · . 17- باب تزويج الصبيان