مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت أ فيقام عليها الحد و تؤخذ بها و هى فى تلك الحال و إنّما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء فى الحيض؟
قال:
نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب منها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامة عليها و لها قلت: فالغلام يجرى مجرى الجارية فى ذلك؟
فقال:
يا أبا خالد إن الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار اذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر فى وجهه أو ينبت فى عانته قبل ذلك.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 517 · . 17- باب تزويج الصبيان