مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فيمكث معها ما شاء اللّه ثمّ أدرك بعد، فكرهها و تابّاها قال: إذا كان أبوه الّذي زوّجه و دخل بها و لذّ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، و لا ينبغى له أن يردّ على أبيه ما صنع، و لا يحلّ له ذلك قلت له: فان زوّجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو فى تلك الحال، قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا و لكن يجلد فى الحدود كلّها على قدر مبلغ سنه و خذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 517 · . 17- باب تزويج الصبيان