مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت له:
جعلت فداك فان طلقها فى تلك الحال و لم يكن أدرك أ يجوز طلاقه قال: إن كان مسّها فى الفرج فان طلاقه جائز عليها و عليه، و إن لم يمسّها فى الفرج و لم يلذّ منه فانّها تعزل عنه و تصير الى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتّى يدرك فيسأل و يقال له إنّك كنت طلقت امرأتك فلانة فان هو أقرّ بذلك و أجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة و كان خاطبا من الخطاب
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 518 · . 17- باب تزويج الصبيان