مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة حرّة و أمتين مملوكتين فى عقدة واحدة، فقال: أما الحرّة فنكاحها جائز فان كان قد سمّى لها مهرا فهو لها و أمّا المملوكتان فان نكاحهما فى عقدة واحدة مع الحرّة باطل يفرّق بينه و بينهما
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 523 · . 21- باب الرجل يزوج ابنته و لم يسمّها