مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:⟩
أ ليس على الأمة قناع فى الصلاة، و لا المدبّرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع فى الصلاة و هى مملوكة حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها و يجرى عليها ما يجرى على المملوك فى الحدود كلّها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 526 · 23- باب القناع و الدخول على النساء