الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

1 محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:

أ ليس على الأمة قناع فى الصلاة، و لا المدبّرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع فى الصلاة و هى مملوكة حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها و يجرى عليها ما يجرى على المملوك فى الحدود كلّها

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 526 · 23- باب القناع و الدخول على النساء

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.