⟨. 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبى عبد اللّه، جميعا، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ، بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ»⟩
و من بلغ الحلم منكم فلا يلج امّه و لا على اخته و لا على ابنته و لا على من سوى ذلك إلّا باذن و لا يأذن لأحد حتّى يسلّم فانّ السلام طاعة الرحمن
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 527 · 23- باب القناع و الدخول على النساء