مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
على نكاحهم إلى انقضاء العدّة فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته و إن لم يسلم الّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمّة له و لا ينبغى للمسلم أن يتزوّج يهوديّة و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو امة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 529 · . 24- باب نكاح الذمية