مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة و لم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة و يهوديّة ثمّ دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاث حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج قلت: فان طلق عليها اليهوديّة و النصرانيّة قبل أن تنقضى عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله قال: نعم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 529 · . 24- باب نكاح الذمية