مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى المرأة ينقطع عنها دم الحيض فى آخر أيّامها قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 532 · . 26- باب الجماع