مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 15- عنه باسناده، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟
قال:
أربعة أشهر و عشرا قال: يا زرارة كل نكاح اذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرّة كانت او أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة أشهر.
و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 536 · . 27- باب المتعة