مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 26- عنه، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن المتعة، فقال: نزلت فى القرآن و هو قول اللّه ❮فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ❯ قال: لا بأس أن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل، فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها و لا تحلّ لغيرك حتى تنقضى لها عدّتها و عدّتها حيضتان
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 539 · . 27- باب المتعة