مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
قلت له المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و اعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت ما بقى من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 540 · . 28- باب المرأة تحرم نكاحها