مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- الصدوق باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطىء الاخرى قال: إذا وطىء الاخرى فقد حرمت عليه الاولى، حتّى تموت الاخرى، قلت: أ رأيت إن باعها أ تحلّ له الاولى؟
قال:
إن كان باعها لحاجة و لا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و كرامة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 542 · . 29- باب الجمع بين الاختين