مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على بن اسماعيل الميثمى، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها و ان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 549 · . 32- باب المرأة تزوج بغير ولى