الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابمكارم الأخلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

فقال:

إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها فان لم يكن وليّها علم شيء من ذلك فلا شيء عليه و تردّ إلى أهلها قال: و إن أصاب الزوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شيء له، قال: و تعتدّ منه عدة المطلّقة إن كان دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها و لا مهر لها

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 553 · 36- باب التدليس و العيب‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.