مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى حمزة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
يقول:
إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب الّتي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فان القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية قال: فان تزوّجها و هى بكر، فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فان وصل إليها و إلّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 555 · 36- باب التدليس و العيب