مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 16- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى البخترى، عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنّ عليا (عليه السلام) كان يقول:⟩
يؤخر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها و إلّا فرق بينهما، فان رضيت أن يقيم معه، ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك، فقد سقط الخيار و لا خيار لها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 557 · 36- باب التدليس و العيب