مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، و لو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن، فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 562 · 38- باب المرضعة و القابلة