مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 8- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
من طلّق ثلاثا فى مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنّما الطلاق الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به، فمن خالف لم يكن له طلاق و إن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا فى مجلس و هى حائض فأمره النّبي (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 5 · . 2- باب الطلاق على السنة