مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 11- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم، و بكير بن أعين، و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا:⟩
إذا طلّق الرجل فى دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق و إن طلّقها فى استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 6 · . 2- باب الطلاق على السنة